الحميري القمي

51

قرب الاسناد

164 - الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " صحبة عشرين سنة قرابة " ( 1 ) . 165 - السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن عليا عليه السلام قال : " لا يجوز في العتاق الأعمى والأعور والمقعد ، ويجوز الأمثل والأعرج " ( 2 ) . 166 - السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : " من عزى مصابا كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر المصاب شيئا " ( 3 ) . 167 - محمد بن الوليد ، عن داود الرقي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : " انظر إلى كل من لا يفيدك منفعة في دينك ، فلا تعتدن به ، ولا ترغبن في صحبته ، فإن كل ما سوى الله تبارك وتعالى مضمحل وخيم عاقبته " ( 4 ) . 168 - محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال :

--> ( 1 ) رواه الكليني في الكافي 6 : 199 / 5 ، ونقله المجلسي في البحار 74 : 157 / 5 . ( 2 ) رواه الصدوق في الفقيه 3 : 85 / 311 ، والمقنع : 162 ، والشيخ في التهذيب 8 : 230 / 832 ، ولم يذكر الأعور ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 196 / 6 . ( 3 ) رواه الكليني في الكافي : 3 : 205 / 2 ، والصدوق في ثواب الأعمال : 236 / 4 ، ونقله المجلسي في بحاره 82 : 79 / 15 . ( 4 ) نقله المجلسي في البحار : 74 : 191 / 5 ، والعاملي في الوسائل 8 : 412 / 5 .